El GhoulAraji مكتب محاماة
EN FR AR
Contact

مكتوب

قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام رقم 70/2026

أصدر المجلس الدستوري قراره تاريخ 2026/10/12 برد طلب إبطال قانون العفو العام رقم 70/2026 كلياً، مع إبطاله جزئياً وإقراره ضمن تحفظات تفسيرية ملزمة تتعلق بجرائم الفساد، والقرارات التأديبية، وعقوبة الإعدام.

أصدر المجلس الدستوري قراره تاريخ 2026/10/12 في المراجعة المقدمة من عدد من السادة النواب طعناً بالقانون رقم 70 الصادر بتاريخ 2026/9/4 (المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي). وقد قضى القرار بقبول المراجعة شكلاً، ورد طلب إبطال القانون برمته، مع إبطاله جزئياً وإحاطته بالعديد من التحفظات التفسيرية الملزمة لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.

أبرز ما جاء في القرار:

  • رفض الإبطال الكلي للقانون: أبقى المجلس الدستوري على جوهر القانون وهدفه المشروع في معالجة اكتظاظ السجون وطول أمد المحاكمات، معتبراً أن العفو الشامل يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشترع.
  • شمول جرائم الفساد بالاستثناء: قضى المجلس بتحفظ تفسيري ملزم يقضي بعدم حصر جرائم الفساد المستثناة من العفو بما ورد في البندين 9 و 10 من المادة الثانية، بل اعتبارها تشمل جميع جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص (كالرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة) وجميع المتورطين فيها، مع ضمان حقوق الدولة واسترداد الأموال المنهوبة.
  • استبعاد الجرائم الخطيرة: اعتبر المجلس بصورة ملزمة أن كل فعل يشكل جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، تعذيباً، أو إخفاء قسرياً، هو خارج تماماً عن نطاق العفو.
  • الإبطال الجزئي لبعض المهل:
    • تم إبطال العبارات التي تمس بالمهل الزمنية الموحدة، واعتماد تاريخ 2026/3/1 كحد زمني موحد لجميع الجرائم المشمولة بالعفو بما فيها المخدرات وزراعتها.
    • شطب عبارة “قبل 2026/3/1” المتعلقة بالادعاء الشخصي في جرائم القتل المشددة لتلافي الإخلال بمبدأ المساواة أمام المحاكم.
  • القرارات الإدارية والتأديبية: حصر المجلس عبارة “القرارات بما فيها الإدارية” بالتدابير التي تشكل نتيجة مباشرة للملاحقة أو الإدانة الجزائية المعفى عنها، دون أن يشمل ذلك العقوبات التأديبية المستقلة الخاصة بالموظفين، حفاظاً على استقلالية الإدارة وحقوق الغير.
  • عقوبة الإعدام: نصّ التحفظ التفسيري على أن البند المتعلق باستبدال عقوبة الإعدام لا يُحييها بعد إلغائها بموجب القانون رقم 68/2026، بل يتناول المحكومين الذين استبدلت عقوبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لتصبح 28 سنة سجنية.

تجدون مرفقاً النص الكامل لقرار المجلس الدستوري للاطلاع على كافة التفاصيل القانونية والدستورية للقرار:

تحميل أو تصفح قرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 (ملف PDF)

منشورات ذات صلة

اتصل بنا

تحدّث مباشرةً مع فريقنا القانوني.

للاستشارات القانونية والاستفسارات المهنية، تواصلوا مع مكتبنا في بيروت.

العنوان الأشرفية – شارع جان كلود بولس، بناء النمر – الطابق الأول، بيروت، لبنان
الهاتف +961 76 728 278
WhatsApp +961 76 728 278
البريد الإلكتروني contact@ghoularaji.com
افتح الخريطة في خرائط جوجل